فصل: باب السيد يقيم الحد على رقيقه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **


 باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة

1 - عن أمير المؤمنين علي رضي اللّه عنه قال‏:‏ ‏(‏أرسلني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد قال‏:‏ فوجدتها في دمها فأتيت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فأخبرته بذلك فقال لي‏:‏ إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين‏)‏‏.‏

رواه عبد اللّه بن أحمد في المسند‏.‏

2 - وعن عبد اللّه بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال‏:‏ ‏(‏أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا‏)‏‏.‏

رواه مالك في الموطأ‏.‏

حديث أمير المؤمنين علي قد تقدم الكلام عليه في باب تأخير الرجم عن الحبلى وسيأتي أيضاً في الباب الذي بعد هذا‏.‏

وأثر عمر مؤيد لحديث الباب لوقوع ذلك منه بمحضر جماعة من الصحابة وروى ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو ابن دينار أن فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسين‏.‏ ويشهد لذلك عموم قوله تعالى ‏{‏فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب‏}‏ ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد كما حكى ذلك صاحب البحر وروي عنابن عباس أنه قال‏:‏ لا حد على مملوك حتى يتزوج تمسكاً بقوله تعالى ‏{‏فإذا أحصن‏}‏ فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحصان وأجاب عنه في البحر بأن لفظ الإحصان محتمل لأنه بمعنى أسلمن وبلغن وتزوجن قال ولو سلم فخلاف ابن عباس منقوض والأولى الجواب بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الآتي في الباب الذي بعد هذا فإن فيه أنه سئل صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فاجلدوها وهذا نص في محل النزاع‏.‏

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن أمير المؤمنين علياً رضي اللّه عنه خطب فقال‏:‏ يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وقد وافق ابن عباس طاوس وعطاء وابن جريج وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا تعالت من نفاسها‏)‏ بالعين المهملة أي خرجت وفيه دليل على أنه يمهل من كان مريضاً حتى يصح من مرضه وقد تقدم الكلام على ذلك في باب تأخير الرجم عن الحبلى‏.‏

 باب السيد يقيم الحد على رقيقه

1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

ورواه أحمد في رواية وأبو داود وذكرا فيه في الرابعة الحد والبيع‏.‏ قال الخطابي‏:‏ معنى لا يثرب لا تقتصر على التثريب‏.‏

2 - وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا‏:‏ ‏(‏سئل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال‏:‏ إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب‏:‏ لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

3 - وعن أمير المؤمنين علي رضي اللّه عنه‏:‏ ‏(‏أن خادماً للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أحدثت فأمرني النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن أقيم عليها الحد فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته فقال‏:‏ إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود ‏.‏

حديث علي أخرجه مسلم في صحيحه والبيهقي والحاكم ووهم فاستدركه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فتبين زناها‏)‏ الظاهر أن المراد تبينه بما يتبين في حق الحرة وذلك إما بشهادة أربعة أو بالإقرار على الخلاف المتقدم فيه وقيل إن المراد بالتبيين أن يعلم السيد بذلك وإن لم يقع إقرار ولا قامت شهادة وإليه ذهب بعضهم وحكى في البحر الإجماع على أنه يعتبر شهادة أربعة في العبد كالحر والأمة حكمها حكمه وقد ذهب الأكثر إلى أن الشهادة تكون إلى الإمام أو الحاكم وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنها تكون عند السيد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا يثرب عليها‏)‏ بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة مفتوحة ثم راء مشددة مكسورة وبعدها موحدة وهو التعنيف وقد ثبت في رواية عند النسائي بلفظ‏:‏ ‏(‏ولا يعنفها‏)‏ والمراد أن اللازم لها شرعاً هو الحد فقط فلا يضم إليه سيدها ما ليس بواجب شرعاً وهو التثريب وقيل إن المراد نهي السيد عن أن يقتصر على التثريب دون الحد وهو مخالف لما يفهمه السياق وفي ذلك كما قال ابن بطال دليل على أنه لا يعزر من أقيم عليه الحد بالتعنيف واللوم ولهذا لم يثبت أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم سب أحداً ممن أقام عليه الحد بل نهى صلى اللّه عليه وآله وسلم عن ذلك كما سيأتي من حديث أبي هريرة في كتاب حد شارب الخمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم إن زنت‏)‏ فيه دليل أنه لا يقام على الأمة الحد إلا إذا زنت بعد إقامة الحد عليها لا إذا تكرر منها الزنا قيل إقامة الحد كما يدل على ذلك لفظ ثم بعد ذكر الجلد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فليبعها‏)‏ ظاهر هذا أنها لا تحد إذا زنت بعد أن جلدها في المرة الثانية ولكن الرواية التي ذكرها المصنف عن أبي هريرة وزيد بن خالد مصرحة بالجلد في الثالثة وكذلك الرواية التي ذكرها عن أحمد وأبي داود أنهما ذكرا في الرابعة الحد والبيع نص في محل النزاع وبها يرد على النووي حيث قال إنه لما لم يحصل المقصود من الزجر عدل إلى الإخراج عن الملك دون الجلد مستدلاً على ذلك بقوله فليبعها وكذا وافقه على ذلك ابن دقيق العيد وهو مردود وأما الحافظ في الفتح فقال‏:‏ الأرجح أنه يجلدها قبل البيع ثم يبيعها وصرح بأن السكوت عن الجلد للعلم به ولا يخفى أنه لم يسكت صلى اللّه عليه وآله وسلم عن ذلك كما سلف وظاهر الأمر بالبيع أنه واجب وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقط وزعم بعض الشافعية أن الأمر بالبيع منسوخ كما حكاه ابن الرفعة في المطلب ولا أعرف له ناسخاً فإن كان هو النهي عن إضاعة المال كما زعم بعضهم فيجاب عنه أولاً بأن الإضاعة إنما تكون إذا لم يكن شيء في مقابل المبيع والمأمور به ههنا هو البيع لا الإضاعة وذكر الحبل من الشعر للمبالغة ولو سلم عدم إرادة المبالغة لما كان في البيع بحبل من شعر إضاعة وإلا لزم أن يكون بيع الشيء الكثير بالحقير إضاعة وهو ممنوع‏.‏

وقد ذهب داود وسائر أهل الظاهر إلى أن البيع واجب لأن ترك مخالطة الفسقة ومفارقتهم واجبان وبيع الكثير بالحقير جائز إذا كان البائع عالماً به بالإجماع‏.‏

قال ابن بطال‏:‏ حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا قال‏:‏ وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له في الأمة فلا يشتغل به انتهى‏.‏ وظاهره أنه أجمع السلف على عدم وجوب البيع فإن صح ذلك كان هو القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب وإلا كان الحق ما قاله أهل الظاهر ـ وأحاديث الباب ـ فيها دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف والشافعي‏.‏ وذهبت العترة إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن كان ثم إمام وإلا كان إلى سيده وذهب مالك إلى أن الأمة إن كانت مزوجة كان أمر حدها إلى الإمام إلا أن يكون زوجها عبداً لسيدها فأمر حدها إلى السيد واستثنى مالك القطع في السرقة وهو وجه للشافعية وفي وجه لهم آخر يستثنى حد الشرب وروي عن الثوري والأوزاعي أنه لا يقيم السيد إلا حد الزنا وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم الحدود على المماليك إلا الإمام مطلقاً وظاهر أحاديث الباب أنه يحد المملوك سيده من غير فرق بين أن يكون الإمام موجوداً أو معدوماً وبين أن يكون السيد صالحاً لإقامة الحد أم لا‏.‏ وقال ابن حزم‏:‏ يقيمه السيد إلا إذا كان كافراً‏.‏

وقد أخرج البيهقي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال‏:‏ أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت ورواه الشافعي عن ابن مسعود وأبي بردة وأخرجه أيضاً البيهقي عن خارجة بن زيد عن أبيه وأخرجه أيضاً عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون لا ينبغي لأحد يقيمشيئاً من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته وروى الشافعي عن ابن عمر أنه قطع يد عبده وجلد عبداً له زنى وأخرج مالك عن عائشة أنها قطعت يد عبد لها‏.‏

وأخرج أيضاً أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها وأخرج عبد الرزاق والشافعي أن فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حدت جارية لها زنت وتقدم في الباب الذي قبل هذا أنها جلدت وليدة لها خمسين وقد احتج من قال أنه لا يقيم الحدود مطلقاً إلا الإمام بما رواه الطحاوي عن مسلم بن يسار أنه قال كان رجل من الصحابة يقول الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان‏.‏

قال الطحاوي‏:‏ لا نعلم له مخالفاً من الصحابة وتعقبه ابن حزم بأنه خالفه اثنا عشر صحابياً‏.‏ وظاهر أحاديث الباب أن الأمة والعبد يجلدان سواء كانا محصنين أم لا وقد تقدم الخلاف في ذلك في الباب الذي قبل هذا وقد اختلف أهل العلم في المملوك إذا كان محصناً هل يرجم أم لا فذهب الأكثر إلى الثاني وذهب الزهري وأبو ثور إلى الأول‏.‏

ـ واحتج الأولون ـ بأن الرجم لا يتنصف واحتج الآخرون بعموم الأدلة وأما المكاتب فذهبت العترة إلى أنه لا رجم عليه ويجلد كالحر بقدر ما أدى وفي البقية كالعبد وذهبت الشافعية والحنفية إلى أنه يجلد كالعبد مطلقاً لحديث‏:‏ ‏(‏المكاتب عبد ما بقي عليه درهم‏)‏ وقد تقدم وتقدم الكلام على التقسيط في المكاتب في باب الكتابة‏.‏

 كتاب القطع في السرقة‏.‏

 باب ما جاء في كم يقطع السارق

1 - عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم‏)‏‏.‏

رواه الجماعة‏.‏

وفي لفظ بعضهم‏:‏ ‏(‏قيمته ثلاث دراهم‏)‏‏.‏

2 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا ابن ماجه‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏(‏أن النبيصلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً‏)‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏(‏قال‏:‏ تقطع يد السارق في ربع دينار‏)‏ رواه البخاري والنسائي وأبو داود‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏(‏قال‏:‏ تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً‏)‏ رواه البخاري‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏(‏قال‏:‏ اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهماً‏)‏ رواه أحمد‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار‏)‏ رواه النسائي‏.‏

3 - وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ لعن اللّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال الأعمش‏:‏ كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏ وليس لمسلم فيه زيادة قول الأعمش‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في مجن‏)‏ بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون وهو الترس ويقال له مجنة بكسر الميم أيضاً وجنان وجنانة بضمهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فصاعداً‏)‏ هو منصوب على الحالية أي فزائداً ويستعمل بالفاء وبثم لا بالواو‏.‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ ‏(‏لن تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فما فوقه‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في ربع دينار‏)‏ هذه الرواية موافقة لرواية الثلاثة الدراهم التي هي ثمن المجن كما في رواية النسائي المذكورة في الباب أن ثمن المجن كان ربع دينار وكما في رواية أحمد أنه كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم‏.‏

قال الشافعي‏:‏ وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم وذلك أن الصرف على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم اثنا عشر درهماً بدينار وكان كذلك بعده وقد تقدم أن عمر فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار‏.‏

وأخرج ابن المنذر أنه أتي عثمان بسارق سرق أترجة فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر فقطع‏.‏

وأخرج أيضاً والبيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن أمير المؤمنين علياً رضي اللّه عنه قطع في ربع دينار وكانت قيمته درهمين ونصفاً‏.‏

وأخرج البيهقي أيضاً من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي رضي اللّه عنه القطع في ربع دينار فصاعداً وأخرج أيضاً من طريقه عن أمير المؤمنين علي رضي اللّه عنه أنه قطع يد سارق في بيضة منحديد ثمنها ربع دينار ورجاله ثقات ولكنه منقطع‏.‏

وقد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة واختلفوا فيما يقوم به ما كان من غير الذهب والفضة فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفاً وقال الشافعي‏:‏ الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها حتى قال أن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع انتهى‏.‏

قال مالك‏:‏ وكل واحد من الذهب والفضة معتبر في نفسه لا يقوم بالآخر وذكر بعض البغداديين أنه ينظر في تقويم العروض بما كان غالباً في نقود أهل البلد‏.‏

وذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه وسائر فقهاء العراق إلى أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم ولا قطع في أقل من ذلك‏.‏

واحتجوا بما أخرجه البيهقي والطحاوي من حديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال‏:‏ كان ثمن المجن على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقوم عشرة دراهم وأخرج نحو ذلك النسائي عنه وأخرج عنه أبو داود أن ثمنه كان ديناراً أو عشرة دراهم‏.‏

وأخرج البيهقي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ كان ثمن المجن على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عشرة دراهم‏.‏

وأخرج النسائي عن عطاء مرسلاً‏:‏ أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال وثمنه عشرة دراهم قالوا وهذه الروايات في تقدير ثمن المجن أرجح من الروايات الأولى وإن كانت أكثر وأصح ولكن هذه أحوط والحدود تدفع بالشبهات فهذه الروايات كأنها شبهة في العمل بما دونها وروي نحو هذا عن ابن العربي قال وإليه ذهب سفيان مع جلالته ويجاب بأن الروايات المروية عن ابن عباس وابن عمرو بن العاص في إسنادها جميعاً محمد بن إسحاق وقد عنعن ولا يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعناً فلا يصلح لمعارضة ما في الصحيحين عن ابن عمر وعائشة وقد تعسف الطحاوي فزعم أن حديث عائشة مضطرب ثم بين الاضطراب بما يفيد بطلان قوله وقد استوفى صاحب الفتح الرد عليه‏.‏

وأيضاً حديث ابن عمر حجة مستقلة ولو سلمنا صلاحية روايات تقدير ثمن المجن بعشرة دراهم لمعارضة الروايات الصحيحة لم يكن ذلك مفيداً للمطلوب أعني عدم ثبوت القطع فيما دون ذلك لما في الباب منإثبات القطع في ربع الدينار وهو دون عشرة دراهم فيرجع إلى هذه الروايات ويتعين طرح الروايات المتعارضة في ثمن المجن وبهذا يلوح لك عدم صحة الاستدلال بروايات العشرة الدراهم عن بعض الصحابة على سقوط القطع فيما دونها وجعلها شبهة والحدود تدرأ بالشبهات لما سلف وقد أسلفنا عن جماعة من الصحابة أنهم قطعوا في ربع دينار وفي ثلاثة دراهم‏.‏

المذهب الثالث نقله عياض عن النخعي أنه لا يجب القطع إلا في أربعة دنانير أو أربعين درهماً وهذا قول لا دليل عليه فيما أعلم‏.‏

المذهب الرابع حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه يقطع في درهمين وحكاه في البحر عن زياد بن أبي زياد ولا دليل على ذلك من المرفوع وقد أخرج ابن أبي شيبة عن أنس بسند قوي أن أبا بكر قطع في شيء ما يساوي درهمين‏.‏ وفي لفظ‏:‏ لا يساوي ثلاثة دراهم‏.‏

المذهب الخامس أربعة دراهم نقله ابن المنذر عن أبي هريرة وأبي سعيد وكذلك حكاه عنهما في البحر ونقله عياض عن بعض الصحابة وهو مردود بما سلف‏.‏

المذهب السادس ثلث دينار ورواه ابن المنذر عن الباقر‏.‏

المذهب السابع خمسة دراهم حكاه في البحر عن الناصر والنخعي وروي عن ابن شبرمة وهو مروي عن ابن أبي ليلى والحسن البصري واستدلوا بما أخرجه ابن المنذر عن عمر أنه قال لا نقطع الخمس إلا في خمس‏.‏

المذهب الثامن دينار أو ما بلغ قيمته رواه ابن المنذر عن النخعي وحكاه ابن حزم عن طائفة‏.‏

المذهب التاسع ربع دينار من الذهب ومن غيره في القليل والكثير وإليه ذهب ابن حزم ونقل نحوه ابن عبد البر واستدل ابن حزم بأن التحديد في الذهب منصوص ولم يوجد نص في غيره فيكون داخلاً تحت عموم الآية ويجاب عن ذلك برواية النسائي المذكورة في الباب بلفظ‏:‏ ‏(‏لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن‏)‏ ويمكن أيضاً الجواب عنه بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك‏)‏ كما في الباب لأنه يصدق على ما لم تبلغ قيمته ربع دينار أنه دونه وإن كان من غير الذهب فإنه يفضل الجنس على جنس آخر مغاير له باعتبار الزيادة في الثمن وكذلك العرض على العرض باعتبار اختلاف ثمنهما‏.‏

المذهب العاشر أنه يثبت القطع في القليل والكثير حكاه في البحر عن الحسن البصري وداود والخوارج واستدلوا بإطلاق قوله تعالى ‏{‏والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما‏}‏ ويجاب بأن إطلاق الآيةمقيد بالأحاديث المذكورة في الباب واستدلوا ثانياً بحديث أبي هريرة المذكور في الباب فإن فيه يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وقد أجيب عن ذلك أن المراد تحقير شأن السارق وخسار ما ربحه وأنه إذا جعل السرق عادة له جرأه ذلك على سرقة ما فوق البيضة والحبل حتى يبلغ إلى المقدار الذي تقطع به الأيدي هكذا قال الخطابي وابن قتيبة وفيه تعسف ويمكن أن يقال المراد المبالغة في التنفير عن السرقة وجعل ما لا قطع فيه بمنزلة ما فيه القطع كما في حديث‏:‏ ‏(‏من بنى للّه مسجداً ولو كمفحص قطاة‏)‏ وحديث‏:‏ ‏(‏تصدقي ولو بظلف محرق‏)‏ مع أن مفحص القطاة لا يكون مسجداً والظلف المحرق لا ثواب في التصدق به لعدم نفعه ولكن مقام الترغيب في بناء المساجد والصدقة اقتضى ذلك على أنه قد قيل إن المراد بالبيضة بيضة الحديد كما وقع في الباب عن الأعمش ولا شك أن لها قيمة وكذلك الحبل فإن في الحبال ما تزيد قيمته على ثلاثة دراهم كحبال السفن ولكن مقام المبالغة لا يناسب ذلك وقد تقدم أن أمير المؤمنين علياً رضي اللّه عنه قطع في بيضة حديد ثمنها ربع دينار‏.‏

الحادي عشر أنه يثبت القطع في درهم فصاعداً لا دونه حكاه في البحر عن البتي وروي عن ربيعة هذه جملة المذاهب المذكورة في المسألة وقد جعلها في الفتح عشرين مذهباً ولكن البقية على ما ذكرنا لا يصلح جعلها مذاهب مستقلة لرجوعها إلى ما حكيناه‏.‏

 باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد

1 - عن رافع بن خديج قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ لا قطع في ثمر ولا كثر‏)‏‏.‏

رواه الخمسة‏.‏

2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ ‏(‏سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع‏)‏‏.‏

رواه النسائي وأبو داود‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏(‏قال‏:‏ سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها قال‏:‏ فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجنقال‏:‏ يا رسول اللّه فالثمار وما أخذ منها في أكمامها قال‏:‏ من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن‏)‏‏.‏

رواه أحمد النسائي‏.‏

ولابن ماجه معناه وزاد النسائي في آخره‏:‏ ‏(‏وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال‏)‏‏.‏

2 - وعن عمرة بنت عبد الرحمن‏:‏ ‏(‏أن سارقاً سرق أترجة في زمن عثمان بن عفان فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار فقطع عثمان يده‏)‏‏.‏

رواه مالك في الموطأ‏.‏

حديث رافع بن خديج أخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي وصححه البيهقي وابن حبان واختلف في وصله وإرساله‏.‏ وقال الطحاوي‏:‏ هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول‏.‏ وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضاً الحاكم وصححه وحسنه الترمذي وأثر عثمان أخرجه أيضاً البيهقي وابن المنذر‏.‏

ـ وفي الباب ـ عن أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه بنحو حديث رافع وفي إسناده سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة حبل وهو معضل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا كثر‏)‏ بفتح الكاف والثاء المثلثة وهو الجمار‏.‏ قال في القاموس‏:‏ والكثر ويحرك جمار النخل أو طلعها قال أيضاً‏:‏ والجمار كرمان شحم النخلة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏خبنة‏)‏ بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون قال في القاموس‏:‏ خبن الثوب وغيره يخبنه خبناً وخباناً بالكسر عطفه وخاطه ليقصر والطعام غيبه وخبأه للشدة والخبنة بالضم ما تحمله في حضنك انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الجرين‏)‏ قال في النهاية‏:‏ هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة ويجمع على جرن بضمتين‏.‏ قال في القاموس‏:‏ والجرن بالضم وكأمير ومنبر البيدر وأجرن التمر جمعه فيه انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن الحريسة‏)‏ بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية بعدها سين مهملة قيل هي التي ترعى وعليها حرس فهي على هذا المحروسة نفسها وقيل هي السيارة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها‏.‏ وفي القاموس حرس كضرب سرق كاحترس وكسمع عاش طويلاً والحريسة المسروقة الجمع حراتس وجدار من حجارة يعمل للغم انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فيها ثمنها مرتين‏)‏ فيه دليل على جواز التأديب بالمال وقد تقدم الكلام على ذلكفي الزكاة‏.‏ وقوله وضرب نكال يجوز أن يكون بالتنوين للأول وبالإضافة وفيه جواز الجمع بين عقوبة المال والبدن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في أكمامها‏)‏ جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الطلع وقد استدل بحديث رافع على أنه لا قطع على من سرق الثمر والكثر سواء كانا باقيين في منبتهما أو قد أخذا منه وجعلا في غيره وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة قال ولا قطع في الطعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش واستدل على ذلك أيضاً بأن هذه الأمور غير مرغوب فيها ولا يشح بها مالكها فلا حاجة إلى الزجر والحرز فيها ناقص وذهبت الهادوية إلى أنه لا قطع في الثمر والكثر والطبائخ والشواء والهرائس إذا لم تحرز وأما إذا أحرزت وجب فيها القطع وهو محكي عن الجمهور‏.‏ وذهب الثوري إلى أن الشيء إن كان يبقى يوماً فقط كالهرائس والشواء لم يقطع سارقه وإلا قطع وقال الشافعي‏:‏ إن حديث رافع خرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها فذلك لعدم الحرز فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها‏.‏

وقد حكى صاحب البحر عن الأكثر أن شرط القطع الحرز وعن أحمد وإسحاق وزفر والخوارج وهو مروي عن الظاهرية وطائفة من أهل الحديث أنه لا يشترط‏.‏ ويدل على ذلك ما سيأتي في قطع جاحد الوديعة وفي باب تفسير الحرز ومما يستدل به على عدم القطع في الثمر إذا كان غير محرز حديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب فإن فيه‏:‏ ‏(‏إن من أصاب من الثمر المعلق بفيه ولم يتخذ خبنة فلا قطع عليه ولا ضمان إن كان من ذوي الحاجة وإن خرج بشيء منه كان عليه غرامة مثليه ومن سرق منه بعد أن يحرز في الجرين قطع إذا بلغ ثمن المجن‏)‏ فهذا يدل على أن الثمر إذا أحرز قطع سارقه ومما يدل على اعتبار الحرز أيضاً رواية النسائي وأحمد المذكور في الباب في سارق الحريسة والثمار وأما أثر عثمان المذكور في الباب أنه قطع في أترجة فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز لأن غاية ما فيه أنه لم يقع تقييد ذلك بالحرز فيمن حمله على أن تلك الأترجة كانت قد أحرزت وهكذا حديث رافع فإن ظاهره أنه لا قطع في ثمر ولا كثر مطلقاً ولكنه مطلق مقيد بحديث عمرو بن شعيب المذكور بعده ‏.‏

 باب تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف

1 - عن صفوان بن أمية قال‏:‏ ‏(‏كنت نائماً في المسجد على خميصة لي فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأمر بقطعه فقلت يا رسول اللّه أفي خميصة ثمن ثلاثين درهماً أنا أهبها له أو أبيعها له قال فهلا كان قبل أن تأتيني به‏)‏‏.‏

رواه الخمسة إلا الترمذي‏.‏

وفي رواية لأحمد والنسائي‏:‏ ‏(‏فقطعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏

2 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قطع يد سارق سرق برنساً من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود والنسائي‏.‏

حديث صفوان أخرجه مالك في الموطأ والشافعي والحاكم من طرق منها عن طاوس عن ابن عباس قال البيهقي وليس بصحيح ومنها عن طاوس عن صفوان قال ابن عبد البر‏:‏ سماع طاوس عن صفوان ممكن لأنه أدرك زمن عثمان وروي عنه أنه قال‏:‏ أدركت سبعين صحابياً ورواه مالك عن الزهري عن عبيد اللّه بن صفوان عن أبيه وقد صححه ابن الجارود والحاكم وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الحافظ‏:‏ وسنده ضعيف ورواه البزار والبيهقي عن طاوس مرسلاً‏.‏ ورواه أيضاً البيهقي عن الشافعي عن مالك أن صفوان بن أمية الحديث وأخرجه أيضاً البيهقي من حديث حميد ابن أخت صفوان‏.‏ وحديث ابن عمر أخرجه أيضاً مسلم بمعناه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏خميصة‏)‏ بخاء معجمة مفتوحة وميم مكسورة وتحتية ساكنة ثم صاد‏.‏ قال في القاموس‏:‏ الخميصة كساء أسود مربع له علمان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏برنساً‏)‏ بضم الموحدة وسكون الراء وضم النون بعده مهملة قال في القاموس‏:‏ هو قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه دراعة كان أو جبة‏.‏ وفي جامع الأصول وسنن أبي داود وغيرهما بلفظ ترساً بالمثناة من فوق وسكون الراء بعدها مهملة وهو معروف‏.‏

قوله ‏(‏صفة النساء‏)‏ بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء أي الموضع المختص بهن من المسجد وصفة المسجد موضع مظلل منه‏.‏

وحديث صفوان يدل على أن العفو بعد الرفع إلى الإمام لا يسقط به الحد وهو مجمع عليه كما قدمنا ذلك في باب الحث علىإقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه وروي عن أبي حنيفة أنه يسقط القطع بالعفو مطلقاً والحديث يرد عليه بقوله‏:‏ ‏(‏فهلا كان قبل أن تأتيني به‏)‏ الإخبار له عما ذكره من البيع أو الهبة أنهما إنما يصحان قبل الرفع إلى الإمام لا بعده وفيه دليل على أن القطع يسقط بالعفو قبل الرفع وهو مجمع عليه‏.‏

وقد استدل بحديثي الباب من قال بعدم اشتراط الحرز وقد سبق ذكرهم في الباب الذي قبل هذا ويرد بأن المسجد حرز لما داخله من آلته وغيرها وكذلك الصفة المذكورة في حديث ابن عمر ولا سيما بعد أن جعل صفوان خميصته تحت رأسه كما ثبت في الروايات وأما جعل المسجد حرزاً لآلته فقط فخلاف الظاهر ولو سلم ذلك كان غايته تخصيص الحرز بمثل المسجد ونحوه مما يستوي الناس فيه لما في ترك القطع في ذلك من المفسدة وأما التمسك بعموم آية السرقة فلا ينتهض للاستدلال به لأنه عموم مخصوص بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز ومما يؤيد اعتباره قول صاحب القاموس السرقة والاستراق المجيء مستتراً لأخذ مال غيره من حرز فهذا إمام من أئمة اللغة جعل الحرز جزءاً من مفهوم السرقة وكذا قال ابن الخطيب في تيسير البيان‏.‏

 باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية

1 - عن جابر‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع‏)‏‏.‏

رواه الخمسة وصححه الترمذي‏.‏

الحديث أخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي وابن حبان وصححه وفي رواية له عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر وليس فيه ذكر الخائن ورواه ابن الجوزي في العلل من طريق مكي بن إبراهيم عن ابن جريج وقال لم يذكر فيه الخائن غير مكي‏.‏

قال الحافظ‏:‏ قد رواه ابن حبان من غير طريقه فأخرجه من حديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر بلفظ‏:‏ ‏(‏ليس على المختلس ولا على الخائن قطع‏)‏ وقال ابن أبي حاتم في العلل‏:‏ لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير إنما سمعه من ياسين بن معاذ الزيات وهو ضعيف وكذا قال أبو داود‏.‏

قال الحافظ أيضاً وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر وأسنده النسائي منحديث المغيرة ورواه سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال النسائي ورواه عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومخلد بن يزيد وجماعة فلم يقل واحد منهم عن ابن جريج حدثني أبو الزبير ولا أحسبه سمعه عنه وقد أعله ابن القطان بعنعنة أبي الزبير عن جابر وأجيب بأنه قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وصرح بسماع أبي الزبير من جابر‏.‏

ـ وفي الباب ـ عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه بإسناد صحيح بنحو حديث الباب وعن أنس عند ابن ماجه أيضاً والطبراني في الأوسط‏.‏ وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في العلل وضعفه وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب وياسين الزيات هو الكوفي وأصله يمامي قال المنذري‏:‏ لا يحتج بحديثه والمغيرة ابن مسلم هو السراج خراساني كنيته أبو سلمة قال ابن معين‏:‏ صالح الحديث صدوق وقال أبو داود الطبالسي‏:‏ إنه كان صدوقاً وقد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن العترة والشافعية والحنفية وذهب أحمد وإسحاق وزفر والخوارج إلى أنه يقطع وذلك لعدم اعتبارهم الحرز كما سلف والمراد بالخائن هو من يأخذ المال خفية ويظهر النصح للمالك والمنتهب هو من ينتهب المال على جهة القهر والغلبة والمختلس الذي يسلب المال على طريقة الخلسة وقال في النهاية‏:‏ هو من يأخذه سلباً ومكابرة‏.‏

2 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بقطع يدها‏)‏‏.‏

رواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال‏:‏ ‏(‏فأمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقطعت يدها‏)‏ قال أبو داود ورواه ابن أبي نجيح عن نافع عن صفية بنت عبيد قال فيه فشهد عليها‏.‏

3 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فيها فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود اللّه عز وجل ثم قام النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم خطيباً فقال‏:‏ إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المخزومية‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم والنسائي‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏(‏قال‏:‏ استعارتامرأة يعني حلياً على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته فأخذت فأتى بها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زبد وقال فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ما قال‏)‏ رواه أبو داود والنسائي‏.‏

حديث ابن عمر أخرجه أيضاً أبو عوانة في صحيحه من طريق أيوب عن نافع عنه وأخرجه أيضاً النسائي وأبو عوانة من وجه آخر عن عبد اللّه بن عمر العمري عن نافع عنه أيضاً بلفظ استعارت حلياً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كانت مخزومية‏)‏ اسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد اللّه بن عمرو هي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تستعير المتاع وتجحده‏)‏ في رواية لعبد الرزاق بسند صحيح إلى أبي بكر ابن عبد الرحمن أن امرأة جاءت فقالت‏:‏ إن فلانة تستعير حلياً فأعارتها فمكثت لا تراها فجاءت إلى التي استعارت لها تسألها فقالت‏:‏ ما استعرتك شيئاً فرجعت إلى الأخرى فأنكرت فجاءت إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فدعاها فسألها فقالت‏:‏ والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئاً فقال‏:‏ اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها فأتوه وأخذوه فأمر بها فقطعت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأتى أهلها أسامة فكلموه‏)‏ وفي رواية للبخاري‏:‏ ‏(‏أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة حبِّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏ وجاء في رواية أن المخزومية المذكورة عاذت بأم سلمة وأخرج الحاكم موصولاً وأبو داود مرسلاً أنها عاذت بزينب بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم واستشكل ذلك بأن زينب ماتت في شهر جمادى من السنة السابعة من الهجرة وقصة المخزومية في غزوة الفتح سنة ثمان وقيل المراد زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فتكون نسبتها إليه مجازاً‏.‏ وجاء في رواية لعبد الرزاق أنها عاذت بعمرو بن أبي سلمة والجمع بين الروايات أنها عاذت بأم سلمة وابنيها فشفعوا لها إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فلم يشفعهم فطلب الجماعة من قريش من أسامة الشفاعة ظناً منهم بأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقبل شفاعته لمحبته له‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا أراك تشفع في حدٍّ من حدود اللّه‏)‏ فيه دليل على تحريم الشفاعة في الحدود وهو مقيد بما إذا كان قد وقع الرفع إلى الإمام لا قبل ذلك فإنه جائز وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث من مرسل حبيب ابن أبي ثابت أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال لأسامة لما تشفع‏:‏ لا تشفع في حدٍّ فإن الحدود إذا انتهت إليٍّ فليست بمتروكة وقد قدمنا في باب الحثعلى إقامة الحدود والنهي عن الشفاعة فيه ما فيه أكمل دلالة على الفرق بين الشفاعة في الحد قبل الرفع وبعده‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إنما هلك من كان قبلكم‏)‏ في رواية‏:‏ ‏(‏إنما هلك بنو إسرائيل‏)‏ وظاهر الحصر العموم وأنه لم يقع الهلاك لمن قبل هذه الأمة أو لبني إسرائيل إلا بهذا السبب وقيل المراد من هلك بسبب تضييع الحدود فيكون المراد بالعموم هذا النوع الخاص وفي حديث عائشة عند أبي الشيخ أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها على الضعفاء ومثله ما في حديث الباب أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه الخ‏.‏

وفي حديث ابن عباس أنهم كانوا يأخذون الدية من الشريف إذا قتل عمداً والقصاص من الضعيف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقطع يد المخزومية‏)‏ فيه دليل على أنه يقطع جاحد العارية وإليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرز وهو أحمد وإسحاق وزفر والخوارج كما سلف وبه قال أهل الظاهر وانتصر له ابن حزم‏.‏ وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق والجاحد للوديعة ليس بسارق ورد بأن الجحد داخل في اسم السرقة لأنه هو والسارق لا يمكن الاحتراز منهما بخلاف المختلس والمنتهب كذا قال ابن القيم ويجاب عن ذلك بأن الخائن لا يمكن الاحتراز عنه لأنه آخذ المال خفية مع إظهار النصح كما سلف وقد دل الدليل على أنه لا يقطع وأجاب الجمهور عن أحاديث الباب المذكورة في المخزومية بأن الجحد للعارية وإن كان مروياً فيها من طريق عائشة وجابر وابن عمر وغيرهم لكنه ورد التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر السرقة وفي رواية من حديث ابن مسعود أنها سرقت قطيفة من بيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه وأبو الشيخ وعلقه أبو داود والترمذي ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حلياً قالوا والجمع ممكن بأن يكون الحلي في القطيفة فتقرر أن المذكورة قد وقع منها السرق فذكر جحد العارية لا يدل على أن القطع كان له فقط ويمكن أن يكون ذكر الحجد لقصد التعريف بحالها وأنها كانت مشتهرة بذلك الوصف والقطع كان للسرقة كذا قال الخطابي وتبعه البيهقي والنووي وغيرهما ويؤيد هذا ما في حديث الباب من قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف الخ فإن ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة يدل على أنه قد وقع منها السرق ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النبي صلى اللّهعليه وآله وسلم نزل ذلك الجحد منزلة السرق فيكون دليلاً لمن قال أنه يصدق اسم السرق على جحد الوديعة ولا يخفى أن الظاهر من أحاديث الباب أن القطع كان لأجل ذلك الجحد كما يشعر به قوله في حديث ابن عمر بعد وصف القصة فأمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بقطع يدها‏.‏

وكذلك بقية الألفاظ المذكورة ولا ينافي ذلك وصف المرأة في بعض الروايات بأنها سرقت فإنه يصدق على جاحد الوديعة بأنه سارق كما سلف فالحق قطع جاحد الوديعة ويكون ذلك مخصصاً للأدلة الدالة على اعتبار الحرز‏.‏ ووجهه أن الحاجة الماسة بين الناس إلى العارية فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه لجر ذلك إلى سد باب العارية وهو خلاف المشروع‏.‏